في قضايا الدعاوى العقارية المرتبطة بالتحديد والتحرير

بموجب المادة ٨ من القرار رقم ١٨٨ من القانون العقاري اللبناني، فإنه عند وقوع أي تباين أو اختلاف بين مساحة العقار الفعلية على 

أرض الواقع وبين خريطة المساحة، تكون الأولوية والاعتبار القانوني لخريطة المساحة النهائية.

أما بالنسبة للمناطق العقارية التي لم تخضع بعد لأعمال المسح النهائي وتفتقر لخريطة مساحة نهائية، ففي حال حدوث تضارب في المساحة، يمتنع قانوناً الاستناد إلى المادة ٨ المذكورة أعلاه. وبدلاً من ذلك، يتوجب الرجوع حصراً إلى الوثائق التأسيسية لعمليات التحديد والتحرير، والتي تشمل بيان التحديد ومضمونه، وخريطة التحديد المؤقت، وكافة المستندات والبيانات الملحقة بملف التحديد والتحرير؛ إذ إن خلاف ذلك يعد مخالفة صريحة للأصول القانونية.